Are you tiered from being tiered and sick from being sick

السبت، 25 أغسطس 2012

التسويق الشبكي حلال أم حرام

 
فتوى المجمع الفقهي الإسلامي السوداني حول التسويق الشبكي بالسودان

مجمع الفقه الإسلامي10ربيع أول 1429هـ 18 مارس 2008م

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) صدق الله العظيم سورة المائدة الآية رقم (90) بعد دراسة متأنية ومقابلات قامت بها دائرة الشئون الاقتصادية والمالية بالمجمع مع المعنيين بالتسويق الشبكي والخبراء فيه من داخل وخارج السودان،سبق أن أصدر المجمع فتوى الحكم الشرعي في الاشتراك في شركة بزناس المحدودة وما يشابهها من شركات التسويق الشبكي بتاريخ 25 ربيع الآخر 1424هـ يوافقه 25 يونيو 2003م. وقد تأكد للمجمع حينها أن مقصود الشركة هو بناء شبكة من الأفراد ( في شكل متوالية هندسية أساسها اثنان ) تتسع قاعدتها في شكل هرم، صاحب الحظ فيه هو قمة الهرم الذي تتكون تحته ثلاث طبقات، وتدفع فيه قاعدة الهرم مجموع عمولات الذين فوقهم. 







إن المنتج في شركات التسويق الشبكي ليس مقصوداً للمشتركين؛ وإنما المقصود الأول والدافع المباشر للاشتراك هو الدخل الذي يحصل عليه المشترك من خلال هذا النظام. وعليه فإن التسويق الشبكي ليس سوى تجميع اشتراكات من أفراد تديرها شركة، ويدفع فيه الأشخاص الذين في أسفل الهرم حوافز من سبقهم في أعلى الهرم بالإضافة لعمولة الشركة. وقد اتضح أن الأغلبية الساحقة من المشتركين في أسفل الهرم مخاطِرة أبداً للدفع لمن فوقهم، وهم لا يدرون أتتكون  تحتهم ثلاث طبقات فيكسبون أم لا تتكون فيخسرون ما دفعوه للذين فوقهم. وهذا النوع من المخاطرة قمار لا شك فيه، فأصل القمار كما يقول ابن تيمية ( أن يؤخذ مال إنسان وهو على مخاطرة هل يحصل على عوضه أم لا ) .
ومال القمار في التسويق الشبكي مضمن في السلعة ومدسوس في ثمنها. وحلبات المقامرة في التسويق الشبكي متداخلة في حلقات قمار غير منتهية، الرابح فيها هو السابق والمخاطر هو اللاحق في الشبكة. ولذلك أكدت فتوى المجمع على الآتي:



1) إن الاشتراك في شركة بزناس وما يشابهها من شركات التسويق الشبكي لا يجوز شرعاً لأنه قمار.
2) إن نظام شركة بزناس وما يشابهها من شركات التسويق الشبكي لا صلة له بعقد السمسرة كما تزعم الشركة، وكما حاولت أن توحِي بذلك لأهل العلم من خارج السودان، الذين أفتوا بالجواز على أنه سمسرة من خلال الأسئلة التي وُجِّهت لهم، والتي صوَّرتْ لهم الأمر على غير حقيقته.
بعد اجتماعات وتقصي الدائرة الاقتصادية صدرت فتوى المجمع في نظام التسويق الشبكي، وأوصدت الجهات المختصة بالسودان الباب أمام شركات التسويق الشبكي ومقامراتها، التزمت بعض شركات التسويق الشبكي ومنها شركة كويست نت بتعديل قوانينها بما يتماشى والشريعة الإسلامية للعمل بالسودان. وقد استجاب المجمع لذلك؛ ودخلت شركة كويست نت عبر وكيلها بالسودان، في حوارٍ طويلٍ مع المجمع ممثلاً في دائرة الشئون الاقتصادية والمالية، ومن ضمن اجتماعاتها 

التقت الدائرة بالسيد (تي جي) عضو مجلس إدارة شركة كويست نت ، الذي حمل معه ملاحظات الدائرة على خطة عمل الشركة، وبعد مكاتبات ـ عبر وكيلها بالسودان ـ أكدت من خلالها شركة كويست نت استعدادها لقبول التعديلات المطلوبة على خطة عملها، في السودان في مشروعٍ يعرف بخطة لسودان، أصدر المجمع الفتوى رقم 6/د/2/1427هـ بتاريخ 21 شعبان 1427هـ، التي أجاز فيها لشركة كويست نت للتسويق الشبكي العمل بالسودان وفقاً للشروط التالية: 
1) عدم اشتراط شراء المنتج لاعتماد مسوّقي منتجات الشركة.
2) لا مانع من فرض رسوم لاعتماد مسوّقي الشركة على ألّا تتعدى التكلفة الحقيقية لأجرة الموقع بالشبكة الدولية ، والخدمات الأخرى التي تتكفلها الشركة

 3) يحقّ لأي مسوِّق الحصول على عمولة مباشرة عن كل مبيعٍ تم بوساطته .
4) لا مانع من أن تدفع الشركة للمسوِّق بالإضافة للعمولات المباشرة مكافأة النظام الشبكي الذي يعتمد على النظام الثنائي وتحقيق التوازن في حساب العمولات.
5) تتعهد الشركة بعدم إجراء أي تعديل في النظام الخاص بالسودان خاصةً قيمة الحافز ( العمولة) إلاّ بعد الرجوع لمجمع الفقه الإسلامي بالسودان. 


أكدت شركة كويست نت التزامها بما ورد بالفتوى جملةً وتفصيلا، وذلك من خلال مكاتباتها للمجمع، ومن خلال إعلاناتها التي نُشِرت بالصحف رغماً عن ورود استفتاءات جديدة للمجمع، وأخبار تفيد بمخالفة شركة كويست نت لفتوى المجمع التي تحصَّلت بموجبها على جواز العمل بالسودان بعد تعديل أنظمتها وفقاً لمقتضيات الشريعة الإسلامية. 

ولمَّا وردت للمجمع مؤخراً استفتاءات جديدة تؤكد مخالفة شركة كويست نت لشروط فتوى المجمع الصادرة بخصوصها، خاصة البنديْن(1 ،4 ) الوارد ذكرهما بشروط الفتوى رقم 6/د/2/1427هـ، وتأكد للمجمع ذلك، بعد التقصي الدقيق حول هذه الاستفتاءات، وبعد اجتماع دائرة الشئون الاقتصادية والمالية بالمجمع بوكيل الشركة بالسودان، وبكبار مسوِّقيها بالسودان بتاريخ 5/2/2008م أصدر المجمع الفتوى الآتي نصها، بخصوص حرمة التعامل بنظام شركة كويست نت بالسودان، لكونه قماراً يُحرِّمه شرعنا الحنيف: 

 

 

 

 

 

 

 

 


السيد/ وكيل شركة كويست نت بالسودان حفظه الله وتولاه بإحسان،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع: فتوى بشأن عمل شركة كويست نت بالسودان 
بدأً يطيب للمجمع أن يشكر لكم حرصكم الشخصي على تقنين عمل شركة كويست نت بالسودان وفقاً للشريعة الإسلامية وضوابطها في المعاملات، الذي استمر لفترة طويلة بذلتم فيها جهداً أثمر الفتوى رقم 6/د/2/1427هـ؛ التي وضع فيها المجمع شروطاً وضوابط محددة لجواز عمل الشركة بالسودان. 


وإشارة إلى الموضوع أعلاه، وما ورد إلى المجمع من استفتاءات من عدد من المواطنين تفيد بأن شركة كويست نت تفرِّق في حافزها الشبكي بين المسوِّق الذي يشتري المنتج وبين المسوِّق الذي لا يشتري المنتج. وقد سبق أن اجتمعت بكم الأمانة العامة للمجمع بذات الخصوص بتاريخ 1/9/2007م، حيث تمخض عن الاجتماع نشركم لإعلانٍ بالصحف اليومية تؤكدون فيه التزام شركتكم بشروط فتوى المجمع الخاصة بعملها بالسودان.

وبعد دراسة الدائرة الاقتصادية للاستفتاءات، واجتماعها بكم بتاريخ 14 محرم 1429هـ يوافقه 22/1/2008م واجتماعها بكم وبكبار مسوقي الشركة بتاريخ 28 محرم 1429هـ يوافقه 5/2/2008م؛ بمقر المجمع، الذين أقرُّوا جميعاً بأن شركة كويست نت في خطتها الجديدة؛ الخاصة بالسودان قد فرَّقت في حافزها بين المسوِّقين كما أشير إليه أعلاه وبذلك يكونون قد اعترفوا بما جاء في استفتاءات المواطنين المذكورة أعلاه.


وبما أن العلة الشرعية التي بُنِيَتْ عليها فتوى حظر شركات التسويق الشبكي الصادرة من المجمع قبل خمس سنوات تتمثل في كونه قماراً (فتوى الحكم الشرعي للاشتراك في شركة بزناس وما يشابهها من شركات التسويق الشبكي 
بتاريخ 25 ربيع 1424هـ يوافقه 25 يونيو 2003م ) كما أن جميع حوارات الدائرة الاقتصادية مع مندوبي شركات التسويق الشبكي هدفت لتطهير نظام التسويق الشبكي من صفة القمار. 

والتسويق الشبكي في حقيقته وكما جاء في حيثيات فتوى المجمع يتكون من حلقات قمار متداخلة، مال القمار فيه مضمن في السلعة مدسوس في ثمنها، الرابح فيه هو السابق في الشبكة، والمخاطر فيه دوماً قاعدة الهرم المتعلقة بالأمل في الصعود.

 

 ومن ثمَّ كان إلغاء شرط شراء المنتج للاستفادة من حوافز التسويق الشبكي أمراً جوهرياً وأساسياً لنفي صفة القمار عند المعاملة للرابحين، بحيث لا تترتب أي خسارة على المسوِّقين في حال فشلهم لبلوغ القمة.
ومما يؤسف له فقد تَبَيَّن للدائرة الاقتصادية بالمجمع بعد أن استمعت لكم ولكبار المسوِّقين، وبعد أن اطلعت على المستندات التي قدمتموها؛ أن شركة كويست نت لم تلتزم بشرط إلغاء شرط شراء المنتج لاعتماد مسوِّقي الشركة، وهو كما سبق شرط جوهري لتخليص التسويق الشبكي من صفة القمار. بل قامت الشركة بالالتفاف حوله في خطتها الجديدة؛ وذلك بتفريقها في الحافز الشبكي بين المسوِّق الذي اشترى المنتج وبين المسوِّق الذي لم يشتره، بأن جعلت حافز المسوِّق الذي يشتري خمسة أضعاف حافز المسوِّق الذي لم يشترِ.

لذلك أصبح التزام الشركة بالشرط التزاماً صورياً يستبقي جوهر القمار في الخطة الجديدة لشركتكم؛ وعليه لا يجوز العمل بهذه الخطة لكونها قماراً يُحرِّمُهُ الشرع الحنيف.

وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد حافز مباشر لكل من سوَّق منتجاً لا ينفي صفة القمار عن خطة الشركة؛ لأن المأخذ الأساسي على شركات التسويق الشبكي هو الحافز الشبكي المتضمن للمخاطرة المفضية للقمار وليس الحافز المباشر.

الفتوى:
بناءً على ما سبق فإن المجمع يرى أن عمل شركة كويست نت بالسودان في خطتيها القديمة والجديدة لا يجوز العمل به لكونه قماراً حرَّمه الشرع، وبسبب مخالفتهم الصريحة لفتوى المجمع في ذلك.      والله الموفق

أ.د.أحمد خالد بابكر
الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي

هناك تعليقان (2):

  1. تسلم اخي على الطرح الرائع .......
    هل شركة( رويال رالي ) حﻵل ام حرآم ..
    هل شركة ( قلوبال لوكل آدد كلك ) حﻵل ام حرآم ...
    وشكرآا كتيييير

    ردحذف
  2. فتوى الشيخ د. محمد بن ناصر السحيباني في جواز التعامل مع DXN

    http://dxnbook.blogspot.ae/2013/10/dxn_7.html

    ردحذف